معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٠

350

معارج الآمال - الجزء الخامس

قام ليقضي فشَكّ أدركهم في القيام أو الركوع أو السجود أو السجدة الأولى أو الآخرة:

صلاته.

الشك.

فَقِيلَ: يَقضي إِلَى آخر عمله من ذلك؛ / 258/ لأنَّ ذلك المتيقن من

وَقِيلَ: يعيد الصَّلَاة حَتَّى يستيقن؛ لأنَّه لا ينفع العمل عَلَى

ومن

شك

في

حال القعود: أَنَّه صلَّى ثلاثاً أو أربعاً: قال موسى بن

علي: يأتي بركعة بما فيها ليكون عَلَى يقين. قال: وإن كان قد صلَّى أربعاً لَمْ تضرّه تلك الركعة الخامسة؛ لأنّه قد بقي عليه التسليم. وإن كان قعد للثالثة فقد أتى بالركعة وقد تمت صلاته.

وقال غيره: هَذَا فيما يكون من الصَّلَاة ثلاث ركعات كالمغرب والوتر، وَأَمَّا الرباعية فَإِنَّهُ إِن شَكٍّ في ركعتين أتى بهما بعد ذلك القعود؛ فإن كانت الزيادة فهي بعد التحيَّات، وإن لم تكن فقد أدى ما عليه. قال ابن المُسبح: إذا لم يدر ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته. وروي القول عن ابن عمر وابن عبّاس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء

وسعيد بن جبير.

هَذَا

ونقل الوضاح عن أبي بكر الموصلي: أن من زاد ركعة في صلاته أعادها، والصَّلاة كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان

وزاد قومنا ثلاثة أقوال أخرى:

الأول: وهو موافق لما عندنا: أَنَّه يبني عَلَى اليقين ويسجد سجدتي السهو. ونسب إلى ابن مسعود وسالم بن عبد الله. قال ابن المنذر: وبه