معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٥

كتاب الصلاة

425

يَدَي المُصَلِّي مِثْلَ مُؤَخِّرَة الرَّحْلِ لَمْ يُبَالِ بِمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». ورُوِي أَنَّهُ غَرَزَ عَنَزَة فصلَّى إِلَيْهَا» (1).

قال العلامة الصبحي: وليست السترة من الأركان التي لا تتِمُّ الصَّلَاة إِلَّا بِها وإِنَّمَا يُؤمر بها بلا إيجاب إذا خاف عَلَى صلاته من الممرات،

والكلام فيها ينحصر في ثلاثة أمور:

الأمر الأَوَّل: في صفة السترة

وقد اختلفوا فيها عَلَى، أقوال واختلافهم ينحصر في ثلاث جهات:

الأولى: في نفس / 315 السترة ما هي؟ والثانية: في قدرها في

الدقة والثالثة: في قدرها في الطول.

فَأَمَّا الاختلاف الذي في نفسها ما

هي؟:

فإِنَّهم اتَّفَقُوا عَلَى: أنَّ كلّ ظاهر مرتفع من الأرض ارتفاعاً مَخصُوصاً

عَلَى الصفة الآتية أنه سترة.

واختلفوا فيما ليس بمرتفع، وذلك هو الخط والنهر: فذَهَبَ الأكثر إلى جعله سترة؛ لما تقدَّم من حديث أبي هريرة. وأنكره مالك بن أنس. وكان الشافعي يقول في العراق بالخط ثُمَّ قال بمصر: ولا يَخط المُصلِّي بين يديه خطاً إلَّا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. وحكي عن الكوفي أنَّه قال: لا يقطع الخط شيئاً.

ثُمَّ اختلف القائلون بثبوته: فمنهم من قال: إنَّه سترة عند العدم، وهو

،

(1) رواه النسائي، عن أبي جحيفة بلفظ قريب كتاب القبلة باب الصلاة في الثياب الحمر، ر 772، 73/ 2. وأحمد مثله، بمعناه ر 18958، 308/ 4.