الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٣كتاب الصلاة
553
المسألة الثَّانِية
في سُنَّة الزوال
رهي: أربع ركعات كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهن بعد الزوال.
قال أبو أيوب الأنصاري: يا رَسُول الله ما أربع ركعات تواظب عليهن قبل الظهر؟ فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تَرْتَجَ حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاة فَأُحِبُّ أَنْ أَقُومَ (1).
وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري - أيضاً -: قال: «أدمن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات بعد زوال الشمس، فقُلتُ: يَا رَسُول الله، إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات فقال: يَا أَبَا أَيُّوب، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَمْ تَرْتَج حَتَّى تُصلَّى الظُّهْرُ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهِنَّ عَمَلٌ صالِحٍ قَبْلَ أَنْ تَرْتَج. فقُلتُ: يا رَسُول الله، أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَة؟ قال: قُلتُ: بَينهنَّ تسليم فاصل؟ قال: «لَا إِلَّا التَّشَهد» (2).
«نعم».
وَيَدُلُّ عَلَى تأكدهنَّ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها» (3).
وقال عمرو بن ميمو ـون (4): «لَمْ يَكُنْ أصحابُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يتركونَ
(1) روى الربيع عن أبي أيوب الأنصاري معنى بعضه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، ر 201، 54/ 1. ورواه أحمد مثله، بمعناه ر 23579، 416/ 5. (2) رواه الربيع، ببعض معناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة، ر 201، 54/ 1. وأحمد بمعناه، (23579، 416/ 5. والطحاوي: شرح معاني الآثار،
6
بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب التطوع بالليل والنهار كيف هو، ر 1965، 335/ 1. (3) رواه ابن أبي شيبة بلفظه، كتاب الصلوات، باب من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها
بعدها، ر 5972، 19/ 2.
(4) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي، أبو عبد الله: (75 هـ): إمام حجة. أدرك =