الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧١كتاب الصلاة
571
وقال النووي: لو صلّى أربعاً بتسليمة واحدة لَمْ يَصِحْ؛ لأنَّه خلاف
المشروع.
الفساد.
وقال الحسيني: أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم
وَقِيلَ: لو صلَّى التراويح كلّها بتسليمة واحدة وقعد عَلَى رأس كُلّ ركعتين فَإِنَّه يَجُوز عن الكل؛ لأنَّه قد أكمل الصَّلَاة وَلَمْ يخل بشيء من الأركان إِلَّا أَنَّه المتفرّق، واستدام التحريمة، وأَنَّه أولى بالجَوَاز؛
جمع
لأنه أشق وأتعب للبدن.
وَقِيلَ: إن تعمّد لذلك كُره له لِمُخالفة المأثور.
وإذا لَمْ يقعد إِلَّا في آخر العشرين لَمْ تجزئ عن شيء. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تجوز عن تسليمة؛ أي: عن ركعتين بخلاف ما إِذَا قعد عَلَى رأس كُلّ رَكعتين. وينبغي له أن يوجه في أول القيام.
وقال موسى بن علي: يجتزئ بتوجيه الفريضة إن شاء الله. وَقِيلَ:
يوجه لِكُلِّ شفع.
وكان أبو عبد الله يوجه إذَا ابتدأ النافلة، ثُمَّ كُلَّمَا صَلَّى رَكعتين وسلَّم قام وكبر محرماً أو استعاذ، كان / 416/ إماماً أو غير إمام، واجتزأ
بالتوجيه الأول.
وَقِيلَ: إن جَفَّ حلق الإمام فأسلاه بجرعة ماء فعليه التوجيه، ولا
توجيه عَلَى خلفه.
من
وقال أبو عبد الله: إِذا تكلَّم بعدما سلَّم فعَلَيْه أن يوجه ثُمَّ يحرم. فإن
لم يتكلم الذين خلفه فلا توجيه عَلَيْهم.