الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٦٤٨648
معارج الآمال - الجزء الخامس
ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:
جملة الخُطب المُتقدم ذكرها مُفصَّلاً في أبوابها
فقال:
لِجُمعَةٍ عَرَفَةٍ كُسُوف عِيدَينِ خُطبَةٌ وَلِلخُسُوف وَطَلَبُ الغَيثِ وَيَومِ السَّابِع بِمَكَّة فِي الحَجِّ لِلمُسارع وَكُلُّهَا بَعدَ الصَّلَاةِ مَا خَلا عَرفَة جُمُعَة فَامتثلا قوله: (خُطبَةٌ) مبتدأ مؤخر وقوله: (لجمعة) خبر مقدم وما بعده
معطوف عَلَيْه. والمُرَاد بـ (طلب) (الغيث الاستسقاء. يعني: أن جملة الخطب الموجودة سبع والثامنة خطبة النكاح - وسيأتي ذكرها إن شاء الله -، وهي: خطبة الجمعة، وخطبة عرفة، وخطبة الكسوف للشمس، وخطبة عيد الفطر وعيد الأضحى، وخطبة الخُسوف للقمر، وخطبة الاستسقاء، وخطبة يوم السابع / 471/ من ذي الحجة بمكة يخطبها الإمام أو نائبه ليسارع إلى الخروج إلى عرفة. كذا عدَّها أبو
إسحاق - رحم الله -
وَلَمْ يعلم أبو سعيد عن الأصحاب تأكيد الخُطبة في أَيَّام الحج. وقد قال بذلك من قومنا مالك والشافعي. زاد مالك خطبة يوم النحر. قال ابن المُنذِر: يخطب يوم سابع ويوم عرفة ويوم النحر. قال مالك: يخطب يوم النحر إذا صلَّى الظهر، ويوم النفر الأوّل
بعدما يُصَلِّي الظهر.