الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥٣كتاب الصلاة
653
في
الذهب (1) قولاً بتوقفها عَلَيْها؛ وعَلَيْه فتكون لازمة بِمَعنَى أَنَّه لا يتمُّ التزويج إِلَّا بِها؛ فهي لازمة لمن دخل فيه. والصحيح المشهور عدم التوقف، والله أعلم.
(1) القطب اطفيش: الذهب الخالص، ص 181.
٣٬٤٤٨ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.