الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥٥كتاب الصلاة
وأقل ما يقع عَلَيْه اسم الخُطبة منهما عند الشافعي: أن يحمد الله ويصلّي / 475 / عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئاً من القرآن. وفي الأولى يحمد الله، ويُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويدعو في الآخرة.
وأصحابنا لا يشترطون قراءة شيء من القرآن في الخطبة. وقد تقدم
مَحَلِّه، والله أعلم
ما في ذلك مستقصى في مَحَلَّه،
٣٬٤٥٠ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.