الجزء السادس
الجزء ٧ · صفحة ٨٤??
معارج الأمال - الجزء السادس
وَقِيلَ: يُصَلَّى عليهم؛ لأنَّهم للمسلمين فهم تبع لهم وَلَمْ تبق إِلَّا القسمة، ولا يشترط في ثبوت الأحكام الإسلامية حصول القسمة، وَإِنَّمَا يشترط ذَلِكَ في مطلق التصرفات خَاصة.
وَلَعَلَّ المَانِع رأى أنَّهم لا ملك عليهم قبل القسمة وَإِنَّمَا هم في حكم بيت المال والفيء من الأصول منافعه للمسلمين، وقوته لدولتهم، ومع ذلك فلا ينسب إليهم، وَاللهُ أَعلَم.
ملكاً
التنبيه الخامس: في المُسلِم إذا اشترى صبيّاً من أَوْلَاد المُشرِكين فقيل: هو تبع له، فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر
المُسلمين.
وَقِيلَ: يغسل ويكفن ويدفن، وَلَمْ يذكر هذا القائل الصلاة عليه، وَلَعَلَّها سقطت / 107/ عن الكاتب، وَإِلَّا فالظاهر أنه تبع له قولاً واحداً
وهو نظير ما تقدَّم في السبي، وَلَمْ يذكر فيه خلاف، والله أعلم.
٣٬٥٥١ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.