الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٨فَقَالَ:
معارج الآمال - الجزء الأول
والنوع الثاني: يَختص بالنساء كالطَّهَارَة من الحيض والنفاس وأحكام
ذلِكَ، ووضع له الباب الثاني.
والنوع الثالث: يتعلق بغير المكلفين، وذَلِكَ كأحكام الأرضِ والبهائم والدواب والطيور ووضع له الباب الثالث.
وقسم يشترك في حكمه الرجال والنساء لعموم نفعه بين الجَمِيع؛
٣٦٠ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.