الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٤١كتاب الزكاة
181
الرابع: فيمن أطنى ماله أو داس زراعته
فأخرج زكاته ثُمّ باع الحبّ بدراهم، وحلّت زكاة دراهمه:
فقيل: إنّه ليس عليه زكاة في دراهم الثّمرة حتّى يحول عليها الحول. قالوا: وأكثر القول أنّها تُحمل على الورق في وقت زكاته.
وفي المنهج: هذا القول عندي أصح؛ لأنّه من الفائدة التي أوجب
الفقهاء فيها الزكاة.
ووجه القول الأول: أنّه لا تَجب زكاة في مال واحد في عام واحد
مرتين، وهو من القوّة بمكان وإن كان الأكثر غيره.
سلّمنا أنه فائدة لكنا نقول: / 135/ إنّها فائدة قد زكّيت، وأن
إيجاب الزكاة فيها مرّة أخرى محتاج إلى دليل.
بعده:
الخامس: في من ملك النّصاب من الذهب أو الفضّة ثُمَّ ذهب ذلك
أو نقص
فإنّه إما أن يكون ذلك الذهاب أو النقصان في الحول الأوّل، أو
فإن كان في الحول الأوّل فلا زكاة في الحادث ولو بلغ النصاب
حتى يحول عليه حول في يده منذ حدث.
بعضه:
وإن كان بعد تمام الحول واستقرار الزّكاة فيه فإما أن يذهب كلّه أو
فإن ذهب الكلّ ثُمّ استفاد النّصاب قبل وقت زكاته فأكثر القول