معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ١٨٠

180

معارج الآمال - الجزء السابع

فإن نوى بها الربح ففيها الزكاة، وكلُّ ما نوى فيه الربح ففيه الزكاة إذا حضرت، وذلك كالميزان أو المكيال يشتريه ليبيعه لا ليستعمله فَإِنَّهُ من جملة السلعة، والله أعلم.

وَمِنهَا: من كان عنده ألف درهم يزكيها فبعد وقت زكاتها اشترى

منها بخمسمائة درهم سلعة قبل إخراج الزكاة:

فَقِيل: يخرج الزكاة من الألف فقط وإن كانت السلعة تسوى أكثر.

وهو مذهب من قال تزكى على ما جعل فيها.

وَقِيلَ: تخرج من الخمسمائة وقيمة السلعة. وهو مذهب القائلين

بالتقويم.

وَمِنهَا: من كان عنده تمر للتجارة فزكاه على قيمته يوم زكاته، ثُمَّ زادت قيمة التمر وباعه بأغلى من القيمة الأولى:

فإن كان قد بقي عليه من الزكاة شيء حمل الفائدة عليه، وزكاها معه

على أكثر قولهم.

وإن لم يبق شيء فليس عليه في الزائد زكاة في تلك السنة. وَمِنهَا: من أعطى رجلاً بضاعة من تجارته ليشتري له بها عبداً للخدمة ثُمَّ غاب عنه ولا يدري اشترى العبد قبل وقت الزكاة أم بعده

فليس عليه أن يزكي ما غاب عنه إذا أشكل أمره.

فإن قدم أمينه سأله، فإن قال: قد اشترى العبد قبل وقت الزكاة

صدقه ولم تلزمه زكاة عن البضاعة. وإن قال: اشتراه بعد الوقت صدقه أيضاً؛ لأنَّه أمينه، ولزمه أن يزكي، والله أعلم.

وَمِنهَا: من كان عنده متاع أو طعام أو غيره ذلك للتجارة فبقي سنين