الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٨١كتاب الزكاة
181
لا يخرج زكاته فَإِنَّهُ يزكي عنه لتلك السنين، فإن استوى سعره وإلا أخرج
زكاته كل سنة بقيمة سعره فيها
وَمِنهَا: التاجر يكون له على الناس سلف فَإِنَّهُ يزكيه إذا حلّ إن كان
قادراً على أخذه.
وَقِيلَ: يزكيه إذا قبضه زكاة، التجارة ويزكي ما عنده من رأس المال
في وقت زكاته.
فإن كان رأس ماله لم يبلغ النصاب إلا بضم ما أسلفه إليه فإنه يزكي ما عنده في وقته، ويزكي السلف بعد حضوره، والله أعلم.
المسألة الثانية
في زكاة الدين وهو إما أن يكون
/ 175 / حالاً أو مؤجلاً
فإن كان حالاً: فإما أن يكون قادراً على أخذه لكونه على وفيّ ملي.
وإما أن يكون غير، قادر إمَّا لكونه على مُماطل متمرد أو على معسر
مفلس.
6
فإن كان قادراً على أخذه من غير مُحاكمة فعليه أن يزكيه مع جملة ماله في شهره قولاً واحداً عند أصحابنا - رحمهم الله تعالى ـ ما لم يكن
صداقاً عاجلاً.
فإن كان صداقاً عاجلاً: فذكر فيه أبو سعيد - رحمه الله تعالى ـ معنى
الاختلاف، دخل بها أو لم يدخل ما لم تقبضه.
وإن كان لا يقدر على أخذه إلا بالمحاكمة لكونه على ملي متمرد: