الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ١٩٢192
معارج الآمال – الجزء السابع
وفي المنهج: تنتظر بزكاة النصف الثاني الدخول، فإن دخل أخرجت من زكاتها لما مضى.
وَقِيلَ: ليس عليها فيما مضى زكاة؛ لأنَّها لم تكن مستحقة له لو طلقها، فلو سلم لها أربعمائة درهم وبقيت في يدها حتى حالت فعلى الخلاف المتقدم:
قيل: عليها زكاتها فإن طلقها الزوج قبل أن يدخل بها ردت عليه
مائتي درهم وهو نصف النقد، وما أخرجته للزكاة يكون في الجملة.
وهذا على قول من يقول: إنَّها تستحق الصداق بنفس العقد؛ لأنَّها يوم أخرجت منها الزكاة كانت الدراهم لها، ولم يستحق نصفها الزوج إِلَّا بعد أن طلق.
وَقِيلَ: تؤدي / 186 عن النصف، فإن دخل بها أدت عن الكل لما
مضى؛ لأنها قد قبضته.
وإن طلقها قبل الدخول كانت الزكاة في المائتين على الزوج. وهذا على قول من يرى وجوب الكل بالدخول مع العقد؛ لأنَّ النصف كان له قبل الدخول، والله أعلم.
تنبيهان
التنبيه الأول: ما ذكرته من وجوب الزكاة في الصداق
إِنَّما هو بين المرأة وربّها. وأما عامل الإمام:
فَقِيل: لا يُحاسبها عليها قبل أن تقبضه.