الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧كتاب الزكاة
227
(1)
يؤكل من المصطاح الرطب والخَمَل ولا زكاة فيه، وهذا على رأي من لم يوجبها في الرطب والبسر، والله أعلم.
ومنها: ما قاله أبو سعيد في من أعطى أحداً، أو باع له رطباً ثُمّ لَم
يدر ما حاله: أنه لا زكاة فيه حتى يعلم أنه صار تمراً، أو يكون الأغلب
من حاله أَنَّهُ
يصير تمراً.
قال: وهذا على قول من يقول: إنه ليس في الرطب زكاة، وإذا علم أنه صار تمراً أو كان الأغلب من حاله ذلك قال: فعندي أَنَّهُ يُختلف في
الزكاة فيه.
في
قلت: وهذا الخلاف قد صرّح به في المنهج، وخرّجه على القولين: هل في كل التمر زكاة أو لا زكاة إلا في ما جمعه المصطاح؟ وقد وقعت هذا مباحثة لبعض العلماء ولم يصرّح باسمه، والظاهر أنه أبو سعيد. ونصها: في رجل تجب عليه في ماله الزكاة فأطنى من ماله شيئاً، الأغلب من أحكامه أن يؤكل رطباً، ولم يعلم ما حاله أكل أو جمع: هل
له ترك الزكاة حتى يعلم
أنه
جمع تمراً؟ / 219/
قال: على قول من يقول: إنه لا يجب عليه في البسر والرطب زكاة،
لا زكاة عليه حتى يعلم أنه جمع تَمراً.
قيل له: أرأيت إن جمع ثلثه تمراً، أو ربعه ما يجب عليه فيه؟ قال: قد قيل: ما صار منه تَمراً في يد المطني كان في ثمنه الزكاة، والاختيار للمصدق فإن اختار الزكاة من الثمن أو التمر.
(1) الْخَمَل: من خمل البسر: إذا وضع في الجرار ونحوها ليلين. أو في الْخَمْلَة: القطيفة التي يوضع فيه التمر. انظر: المعجم الوسيط، خمل.