الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٥كتاب الزكاة
255
قال الأزهر بن علي: رأيت أبي يأكل من بقل الصافية قبل ظهور العدل، فلمّا ظهر العدل اشتري له منها فأكل. قال: وقد رأينا بعض المسلمين يُحبّ أن يأخذ منها ولا يأخذ من الصدقة.
وقال هاشم بن غيلان إن كانت الصوافي في أيدي الجبابرة واحتجت إليها فكُل منها برخاً (1) فإنّها مال المسلمين. وروي ذلك عن بشير بن المنذر، وهو المعروف باسم الشيخ عند الإطلاق في الآثار
المشرقية.
وستأتي بقية أحكام الصوافي إن شاء الله /246/ تعالى في
موضعها (2)، والله الموفق والهادي إلى سواء الطريق.
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: بُرْجاً، جمع بَرِجَ: إذا اتسع أمره في الأكل والشرب.
انظر: المعجم الوسيط، برج.
(2) ذكر الشيخ كثيراً من الأحكام في هذا الباب فعاجلته المنية ولم يوفق لإتمام ما تبقى بعد
ذلك.
٤٬٠٧٤ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.