الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٩كتاب الزكاة
359
المخلوط: فعلى صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف، وفي صاحب
الستين أوجه:
أحدها: يلزمه شاة والثاني: ثلاثة أرباع شاة، كما لو خالط بالجميع. والثالث: خمسة أسداس شاة ونصف سدس، يخص الأربعين منها ثلثان، كأنه انفرد بجميع الستين، ويخص العشرين ربع شاة، كأنه خالط بالجميع والرابع: شاة وسدس، يخص الأربعين ثلثان، والعشرين
نصف. والخامس: شاة ونصف كأنه انفرد بأربعين وخالطه بعشرين.
أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ واحد منهما أربعون منفردة، ففى واجبها القولان: إن قلنا: خلطة ملك فعليهما شاة، على كل واحد منهما نصف؛ لأنّ الجميع مائة وعشرون.
وإن قلنا: خلطة عين فسبعة أوجه:
أحدها: على كل شاة تغليباً للانفراد.
والثاني: على كل واحد ثلاثة أرباع شاة.
والثالث: على كلّ واحد نصف شاة.
والرابع: على كلّ واحد خمسة أسداس ونصف سدس.
والخامس: خمسة أسداس.
والسّادس: على كلّ واحد شاة وسدس.
والسابع: على كل واحد شاة ونصف.
ولا فرق بين هاتين المسألتين بين أن يكون الأربعون المنفردة في
بلد الماشية المختلطة أم في غيره.
6