معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٩

كتاب الزكاة

359

المخلوط: فعلى صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف، وفي صاحب

الستين أوجه:

أحدها: يلزمه شاة والثاني: ثلاثة أرباع شاة، كما لو خالط بالجميع. والثالث: خمسة أسداس شاة ونصف سدس، يخص الأربعين منها ثلثان، كأنه انفرد بجميع الستين، ويخص العشرين ربع شاة، كأنه خالط بالجميع والرابع: شاة وسدس، يخص الأربعين ثلثان، والعشرين

نصف. والخامس: شاة ونصف كأنه انفرد بأربعين وخالطه بعشرين.

أما إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ واحد منهما أربعون منفردة، ففى واجبها القولان: إن قلنا: خلطة ملك فعليهما شاة، على كل واحد منهما نصف؛ لأنّ الجميع مائة وعشرون.

وإن قلنا: خلطة عين فسبعة أوجه:

أحدها: على كل شاة تغليباً للانفراد.

والثاني: على كل واحد ثلاثة أرباع شاة.

والثالث: على كلّ واحد نصف شاة.

والرابع: على كلّ واحد خمسة أسداس ونصف سدس.

والخامس: خمسة أسداس.

والسّادس: على كلّ واحد شاة وسدس.

والسابع: على كل واحد شاة ونصف.

ولا فرق بين هاتين المسألتين بين أن يكون الأربعون المنفردة في

بلد الماشية المختلطة أم في غيره.

6