الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٠قال:
[الكلام في بيان الأصناف
التي تنفذ فيها الزّكاة]
تُنفَذُ فِي ذِي الفَقْرِ وَالتَّمَسْكُنِ وَعَامِل لأخذِهَا المُستَحِسَنِ وَنَاصِرِ للدِّينِ بالتألفِ وَغَارِمِ للدَّيْنِ ذِي تَكَلُّفِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُوَ مَنْ يُكَاتِبُ وَابنِ السَّبِيلِ وَهُوَ شَخصٌ غَائِبُ عَن دَارِهِ لَو كَانَ ذَا غَنَاءِ فَصَارَ فِي الأَسفَارِ ذَا عَنَاءِ وَفِي المُجَاهِدِينَ وَالشَّرْطُ لِكُل حُرِّيَّةٌ إِسلَامُ وَالعَقِلُ فَقُل بعدَ البُلُوغِ وَزِدْ المُؤَلَّفَا مَع حَاجَةِ الإِمَامِ كَونُهُ وَفَى وَفِي الرِّقَابِ زِدْ ثبُوتَ العَقْدِ وَعَامِل وَفِي سبيل الجد فَزِدْ عَلَيهِ كَونَهُم ذُكُوراً بِإِذنِ قَائدٍ غَدَا مَبْرُورَا وَغَارِماً إِن لَم يَكُن فِي مَعْصِيَةٍ وَابْنِ السَّبِيلِ قَد مَضَى فَدَعِنِيَه أمَّا الفقيرُ وَكَذَا المِسْكِينُ فَالأَوَّلَانِ فِيهِمَا يَكُونُ أَغْنِي بِذَا الإِسلَامِ وَالتَحَرُّرَا وَلَيسَ تُعطَى مُبدِعاً قَدْ فَجَرَا إِلَّا إِذَا لَمْ يَجِدَن وَلِيا ولَمْ يَجِد مُوَافِقاً عَصِيّاً وَمَن عَلَيكَ عَولُهُ مِن ذَينِ فَلَيسَ يُعطَى مِن زَكَاةِ العَيْنِ
وَغَيْرُهَا كَوَلَدٍ صَغِ وَوَالِدٍ ذِي ضَعفٍ فَقِ