الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٦٤٤644
معارج الآمال - الجزء السابع
الزكاة باقية عليه لا يبرأ منها إلّا بتسليمها إلى أهلها، فإن أحلّه جاز؛ لأنّه إنما أحلّه مِن ماله.
وفيه: إن كان هذا هو المراد فما معنى قوله: «إن سلمها إلى الفقراء له جاز»، وجوابه: أنّه لَمَّا كان ذلك جزءاً من ماله، فله أن يجعله عن
الزكاة، والله أعلم.
٤٬٤٦٣ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.