الجزء السابع
الجزء ٨ · صفحة ٦٦٤معارج الآمال - الجزء السابع
قال بعضهم: ولعلّ ذلك هو المعروف من أخذهم في وقته. قال: وأما في الأثر فيوجد أنّهم لو أخذوا من درهمين درهماً لأخذنا كذلك. ويؤخذ من جميع ما يَقدِم به الحربي من طعام، وعبيد، ومتاع حتى ظرف السفينة يقوم ويؤخذ مثل ما يأخذون، وإن قدم مال الحربي إلى أرض من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم ثُمّ قدم بذلك المال إلى عُمان فينظر: فإن كان إذا قدم مال المسلمين إلى أرض الحرب أخذ كل ملك مروا عليه فأحب أن يؤخذ منهم كذلك، وإن كانوا يأخذون منه مرة واحدة لا يؤخذ منهم إلا كذلك وكذلك إن غصب لهم مال فصار بعمان أو نفرت لهم دوابٌ.
6
منهم
منهم
كما
فإن كانوا كلّما قدروا عليه لأهل الإسلام أخذوا منه أُخِذَ أخذوا، وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن له ملك فأحب أن يؤخذ من ذلك على ما كان يأخذ سلطانهم، /628/ وإن قدم مالهم وليس بعُمان إمام عدل يأخذ منهم فإن كانوا إذا قدم مال المسلمين إلى بلادهم أخذوا منه، ولو لم يكن عندهم سلطان أُخِذَ منهم المسلمين أو المصر الذي يقدمون إليه، وجعل ذلك في فقراء المسلمين، وعز الدولة، وكذا القول في الجزية من أهل الذمة إذا عدم الإمام فإنّها تؤخذ منهم، وتُجعل فى الفقراء وعزّ الدولة.
كذلك قائم
وإن مرّت سفينتهم مُجاوِزة تُريد غير مصرنا فإن كانوا يأخذون من كلّ مال أدركوه لأهل الإسلام، ولو لم ينزل أخذ المسلمون من هذه السفينة
أيضاً كما يأخذوهم.
وإن كانوا لا يعارضون إلّا من نزل بماله عندهم فكذلك، وإن تكرّر