معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثامن

الجزء ٩ · صفحة ٤٠١

كتاب الصوم

2.1

قيل: فإن وقف فكلم رجلاً وهو خارج من المسجد؟ قال: إذا قضى اعتکافه، وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل.

قيل: فهل له أن يخرج إلى الجنازة؟ قال: قد قيل: يخرج على

الجنازة التي يلي الصلاة عليها. وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد. قيل: فإن مات أبوه وله أخ وهو أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منه، أو ماتت أمه؟ قال: لا أرى بأساً / 440 / أن يخرج على جنازة أبيه وأمه،

ويخرج أيضاً على جنازة أخيه وابن عمه إذا كان هو ولي الصلاة عليها. قيل: إذا خرج يأمر ولا يصلي؟ قال: إن شاء فعل ذلك، ويجلس حتى يدفن، ولا يجلس للتعزية.

قيل: فإن جلس حتى عزى؟ قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه

بقدر ما جلس يعزي.

قِيلَ: فهل له أن يفطر في منزله؟ قال: لا يفطر ولا يتسحر إلَّا في

المسجد.

بذلك.

بذلك.

قِيلَ: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم، لا بأس

6

قيل: فهل له أن يتعمم ويتسرول ويلبس؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قيل: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه. قال: لا بأس

قيل: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المسجد؟ قال: سمعت أَنَّهُ يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى بصلاة الإمام إذا صلى في والج المسجد.