الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٠١كتاب الصوم
2.1
قيل: فإن وقف فكلم رجلاً وهو خارج من المسجد؟ قال: إذا قضى اعتکافه، وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل.
قيل: فهل له أن يخرج إلى الجنازة؟ قال: قد قيل: يخرج على
الجنازة التي يلي الصلاة عليها. وقيل: يخرج على جنازة والد أو ولد. قيل: فإن مات أبوه وله أخ وهو أكبر منه وأعلم وأولى بالصلاة منه، أو ماتت أمه؟ قال: لا أرى بأساً / 440 / أن يخرج على جنازة أبيه وأمه،
ويخرج أيضاً على جنازة أخيه وابن عمه إذا كان هو ولي الصلاة عليها. قيل: إذا خرج يأمر ولا يصلي؟ قال: إن شاء فعل ذلك، ويجلس حتى يدفن، ولا يجلس للتعزية.
قيل: فإن جلس حتى عزى؟ قال: أرى أن يجلس إذا قضى اعتكافه
بقدر ما جلس يعزي.
قِيلَ: فهل له أن يفطر في منزله؟ قال: لا يفطر ولا يتسحر إلَّا في
المسجد.
بذلك.
بذلك.
قِيلَ: فهل له أن يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم، لا بأس
6
قيل: فهل له أن يتعمم ويتسرول ويلبس؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قيل: فهل له أن يأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه. قال: لا بأس
قيل: فهل للمعتكف أن يجلس في صرحة المسجد؟ قال: سمعت أَنَّهُ يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى بصلاة الإمام إذا صلى في والج المسجد.