الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٠٦معارج الآمال - الجزء الثامن
واستدل به بعضهم على أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد
إلَّا لغائط أو بول.
ووجهه: أَنَّهُ لو جاز له الخروج / 446 / لغير ذلك لما احتاج إلى إخراج رأسه من المسجد خاصة، ولكان يخرج بجملته ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته.
وتعقب بأنه قد يقال: هذا فعل لا يدل على الوجوب.
وأجيب: بأنه بين به الاعتكاف المذكور في القرآن، وذلك يدل على
أن هذه طريقة الاعتكاف، وهيئته المشروعة، والله أعلم.
٤٬٩٢٩ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.