الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٣كتاب الصوم
423
فحيل بينه وبين ذلك بهدم المسجد أو غيره: إن بعضاً: يُلزمه الكفَّارَة، وهو كفَّارَة يَمين مرسلة وبعض: يلزمه قدر المؤنة والمشقة للفقراء. وبعض: يرى عليه الأوفر من ذلك للفقراء. وبعض: لا يلزمه شيئاً لسبب العذر، ولعدم إمكان الفعل.
ومن مات وعليه اعتکاف فأوصى به:
فَقِيلَ: يقضي عنه ذلك؛ لأنَّه بمنزلة الصوم والعمل، ويشبه معاني
الحج بالأعمال.
أبو ثور.
وقيل: لا يعتكف عن الميت، وهو قول ابن عباس وعائشة، وبه قال
وقال إبراهيم النخعي: لا يُقضى عن الميت اعتكاف. والمعنى واحد، وهؤلاء شبهوه بالصلاة وظاهر كلام أبي مروان الميل إليه. ثُمَّ اختلفوا فيما ينفذ عنه:
فقال أبو مروان يطعم عنه عشرة مساكين، وهي كفَّارة اليمين
المرسلة.
وقال الحكم بن عيينة: إذا كان عليه شهر يطعم عنه ستين مسكيناً، ثلاثين للاعتكاف وثلاثين للصوم.
بصوم.
وقال الشافعي: يطعم عنه مكان كل يوم مداً إذا كان عليه الاعتكاف
وقال أصحاب الرأي: يطعم عنه كل يوم نصف صاع.
واختلافهم / 465/ في قدر الإطعام في هذا يشبه اختلافهم في