الجزء الثامن
الجزء ٩ · صفحة ٤٢٥كتاب الصوم
ثُمَّ إِنَّهُ أخذ في:
فقال:
بيان شروط الاعتكاف
425
وَشَرطُهُ النِّيَّةُ وَالصَّومُ وَأَن لَا يَخرُجَن إِلَّا لِعَدْرٍ فَافْهَمَن كَلِوُ ُضوءِ وَاعْتِسَالٍ أَوْ قَضَا حَاجَتِهِ أَو أَن يَكُونَ مَرِضَا / 466/ أَو جُمْعَةٍ وَالأَكْلِ إِن لَم يَحضُرَا وَالحَيضِ وَالنَّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَا أَو خَافَ مِن تَهَدُّمِ المَكَانِ أَو عَادَ لِلمَرضَى بِلَا تَوانِ أَو لِجَنازَةٍ يَلِي جِهازَهَا أَو رَايَةِ الحَقِّ يَرَى إِعَزَازَهَا أَو جَبَرُوهُ لِلخُروج أَو دُعِي لِيُعْطِيَ الحَقَّ لِمَنْ قَدْ يَدَّعِي أَو خَافَ مِن مَضَرَّةٍ فِي حَالِهِ وَهَكَذَا إِن خَافَهَا فِي مَالِه وَامرَأَةٌ قَدْ طُلَّقَت فَإِنَّهَا إِن طُلِّقَت تَعتَدٌ فِي مَسْكَنِهَا يعني: أن شرط الاعتكاف النية، وهي القصد إلى فعله، والصوم بالنهار في أيام الاعتكاف والتزام المعتكف فلا يخرج منه إلا لعذر يقتضي
ذلك.
وذلك كالخروج للوضوء لصلاة حضرت وهو على غير وضوء، وكالخروج للاغتسال من الجنابة إذا احتلم وكالخروج لقضاء حاجة الإنسان من بول وغائط وكالخروج لمرض أصابه فلا يُمكنه المقام
،
معه
بمعتكفه وكالخروج لصلاة الجمعة إذا كانت في غير معتكفه، وكالخروج