الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤44
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
يؤكد مبدأ الإقليمية (إقليمية الجرائم والعقوبات).
- يعضد مبدأ سيادة الدولة فوق إقليمها.
-
يؤكد مبدأ المساواة في التقاضي جنائيا.
يختصر وقت وإجراءات الفصل في القضية.
يتفق مع منطق الأشياء، في أن دولة مكان ارتكاب الفعل ما أكدته القاعدة اللاتينية Locus regit actum
المختصة به، وهو
هي
ب تجريم أي اعتداء - دون وجه حق - على السلامة الجسدية لغير
المسلم أو أمواله:
يكفي أن نذكر ـ هنا ـ ما يلي:
فقد جاء في تحفة الأعيان:
ولو أن مشركًا محاربًا سحب على وجهه حتى مات في مسحبه، لكان منكرًا عظيما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المثلة فيما بلغنا، وهذا من المثلة).
كذلك أحد الفقه الإباضي على ما يلي:
ومن قتل أولاد المشركين فعليه الدية فيهم عمدا كان أو خطأ وله سباهم دون قتلهم» (2).
ص
08
(1) الإمام السالمي: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان مكتبة الاستقامة، مسقط، 1417 هـ ـ 1997 م، ج 1، ص 219، السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان، تحقيق د. سيدة إسماعيل، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، ج 1، 1410 هـ ـ 1989 م، (2) السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج 14، المرجع السابق، ص 185؛ الصبحي: الجامع الكبير وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1407 هـ ـ 1986 م، ج 3، ص 218.
6