أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١

الباب الخامس: الجوانب الدولية للمسائل الجنائية عند الإباضية

وفي ذلك الدية إذا كانوا سلما، ولا قصاص في الخطأ،

العاقلة» (1).

ويقول ابن جعفر:

71

وفي ذلك الدية على

«وإذا قتل مسلم ذميا لم يقد به في قول أصحابنا والحجة لهم على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة: 178] لم يدخل فيها أهل الذمة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر» (2).

واستند فقهاء المذهب الإباضي إلى الحجج الآتية:

1 - أن قياس حرمة الدم على حرمة المال هو قياس غير صحيح:

يقول السمائلي:

«وأما عن طريق القياس فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين على أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي، قال: فإن كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه قلت: لا يصلح قياس النفوس على الأموال لوجود الفارق من جهات لا نطيل ذكرها» (3).

(1) جامع أبي الحسن البسيوي: ج 2، ص 706 - 709، ابن رزيق: حل المشكلات،

ص 335 - 336.

(2) ابن جعفر: الجامع، ج 2، ص 505؛ ابن بركة الجامع، ج 2، ص 505. ويقول أبو إسحاق: «قال أصحابنا: لما قال الله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصُ﴾ [البقرة: 194] قلنا: ليس حرمة المسلم كحرمة الشرك. فإن احتجوا بقول الله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33] وهذا عموم قيل لهم فلم لم يدخلوا العبد في هذا العموم؟. والقول ما قاله «علماؤنا أبو إسحاق الخضر مي: كتاب الدلائل والحجج، ج 1 - 2، ص 680.

(3) خلفان السمائلي: جلاء العمى، شرح ميمية الدما، معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد، مسقط، 1411 هـ ـ 1991 م، ص 206 - 207.