أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

??

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

و) الدية

يحكم الدية في العلاقات الدولية الخاصة في المذهب الإباضي، ما يلي:

الكفارة الوحيدة على غير المسلم:

1 - أن الدية هي فعن أبي عبد الله وعن أهل الذمة والمعاهدين وعبدة والأوثان هل على

عاتقهم كفارة سوى الدية؟ قال: ((1). لا (1).

وجاء في المصنف:

«إن الذمي إذا قتل خطأ أن على عاقلته الدية وتقص كما تقص من

المسلم».

ـ أن المسلمين لا يتحملون دية غير المسلم:

علة ذلك القاعدة الفقهية أن مال المسلمين للمسلمين» ومعناها أن

المال الذي جعله الله حقًّا للمسلمين لا يجوز بذله لغير المسلمين. ومن فروعها: لو قتل ذمي رجلًا خطأ ولم تكن له عاقلة فالدية من ماله خاصة وليس من عاقلة المسلمين.

=

وإن وجد قتيل موحد أو مشرك بقرية أو نحوها أصلها لذوي الشرك والإسلام، فهل لزمت القسامة كالدية الكل من المشركين والمسلمين لشمول القرية أو نحوها الجميع، أو تختص بذوي الإسلام يحلفون ويدون وحدهم، بناء على أن ذلك من الأحكام الجارية على المسلمين وحدهم كالزكاة والجلد على الخمر؟ (خلاف)». أطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 176. راجع أيضا، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج 5، ص 316؛ النزوي: المصنف، ج 41، 194 ـ 195، الثميني: التاج المظلوم من درر المنهاج المعلوم، ج 7، ص 239؛ الكندي: بيان الشرع، ج 65 - 66، ص 337. (1) الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 139.

ص

(2) النزوي: المصنف، ج 41، ص 187.