أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

1.7

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

تكليف القادة العسكريين بمنع انتهاكات الاتفاقيات (الأربعة) والبروتوكول من قبل أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم. ضرورة تأكد القادة من أن أفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم على علم بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكول.

على القادة إذا وقع انتهاك للاتفاقيات أو البروتوكول، كلما كان ذلك مناسبا، اتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية ضد مرتكبي تلك

الانتهاكات.

ب) المسؤولية (الضمان) عن جرائم الحروب

لا شك أن ارتكاب جرائم حرب يحتم - بالضرورة ـ محاكمة مجرمي الحرب، الذين يرتكبون أفعالا يعجز عنها الوصف. ذلك أنه إذا كانت أية حرب يترتب عليها بعض أنواع المعاناة، إلا أن بعض العسكريين قد يتجاوزون حدود ما هو عادي وضروري في تصرفاتهم أثناء الحرب، بما يؤدي إلى خسائر جسيمة - غير مبررة - في أشخاص وأموال الطرف الآخر. والمسؤولية عن جرائم الحرب والمعاقبة عليها يبرره العديد من

العوامل، منها:

خطورة تلك الجرائم.

الأضرار الجسيمة في الأرواح والممتلكات التي تسببها.

- شجب الرأي العام العالمي لها).

(1) راجع د. أحمد أبو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق،

ص 611 - 613.