أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

152

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

مسألة:

وفي موضع: إذا بعث الإمام إلى أهل حرب، وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال، وسفك الدماء، وإحراق المنازل.

فإن ركب ذلك راكب، أخذ الراكب في ذلك في ماله، دون مال المسلمين، إذا صح ذلك عليه.

وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه، كان على الفاعلين.

وإن كان ذلك بأمر الإمام، وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين، ضمن ذلك هو من فعله في مالهم دون بيت المال. وإن كان بإذنه، وهو يرى أنه خلال ذلك، فذلك خطأ،

وهو في بيت المال.

مسألة:

وحفظ عن أبي عبد الله: أن الإمام والوالي إذا أرسل في إقامة الحق، فأخطأوا طريقه، فلا حبس عليهم، وغرمه في بيت المال.

:

وعنه في موضع إن عورضوا فوقعت بينهم حرب، وغلط في الحرق والقتل: أن ليس على الوالي ولا على السرية تهمة. ولا غرم على أحد إلا

بالصحة بشاهدي عدل فإذا صح فهو في بيت المال.

وقول قائد السرية والوالي مقبول؛ لأنهم أمناء الإمام فيما غاب عنه.

وقال بعض بالتهمة.

وفي موضع فلا حبس عليهم ولا تهمة وإنما هي دية الأنفس وما

أتلفت النار.