أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

154

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

1 - ضرورة تعليم الجيش ما يحل له وما يحرم عليه. ويدخل ذلك في باب تدريس القانون الدولي الإنساني الذي أكدت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949 (1).

2 - مسؤولية من يرتكب بعد النهي، بأن يكون الضمان في ماله إذا لم يكن الإمام قد أمر بارتكاب الفعل المكوّن للجريمة.

- ضرورة الإنصاف من أهل الأحداث أي مرتكبي الجرائم) ويكون ذلك

عن طريق:

- إظهار تغيير ما تم ارتكابه

- الإنكار وعدم الموافقة على ما حدث.

- إعطاء الحقوق لأهلها (أي) للمجني عليهم أو ورثتهم.

في

- إذا تم ارتكاب الفعل بأمر من الإمام فإنه إذا أخطأ هذا الأمر، فالخطأ في بيت المال، وإن كان يعلم أن ذلك أمر يخالف ما جرى عليه عمل المسلمين، فيكون الضمان في ماله ومال من فعله. ه ـ أن الإنصاف من الجريمة التي وقعت تتطلب إعلام الإمام بها حتى يعطيه حقه، إذ ـ كما قال الإمام راشد - وليس علي علم ما غاب عني، ولا إنصاف من لم يطلب الإنصاف مني».

- عدم رجعية النصوص الجنائية الخاصة بالأفعال المرتكبة وقت الحرب. فقد قال النزوي بخصوص نهي الإمام عن ارتكاب ما لا يحل: «فمن ركب بعد النهي ضمن في ماله».

(1) راجع د. أحمد أبو الوفا تدريس القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم إلى ندوة تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر

المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة 2 - 3 مارس 1998، 26 ص.