أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

162

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

والتقدم عليه ولو في الجملة فهو عليه لا على غيره ولا بشركه إلا من أعانه على باطله أو أمره به إذا كان ممن له سلطان عليه.

وأما من حضره فترك المنع له مع القدرة من غير عذر فإنه يلحقه معنى في أنه يكون شريكه في الضمان أو لا على هذا فيه من أمر هذا القائد الراجع أن يكون لهم بعده سلطان جامع.

الاختلاف

إن قائد السرية يلزمه جميع ما أحدثته سريته إذا كانوا بغاة وكل من وصل إلى أخذ ماله منه فجائز له ذلك بنفسه أو بمعونة من غيره من الناس

إذا لم يتعد في ذلك».

يتضح مما تقدم عدة أمور:

1 ـ أن القائد من أهم شروطه سيطرته التامة على كل الأفراد الخاضعين لإمرته فهو المطاع في سريته وله إمكان العقوبة والنهي فيهم».

2 ـ أن من يخرج عن أوامر القائد فضمانه عليه وحده دون القائد.

3 ـ لكن يسأل قائد البغاة عن كل الجرائم التي ارتكبوها أو أصابوها، فهو

يلزمه جميع

ما أحدثته

سريته من جرائم.