أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٥

الباب الأول: المبادئ العامة للتجريم والعقاب في الفقه الإباضي

وقالوا أيضًا:

115

«ولا ينبغي للإمام أن يكون عجولا في أموره»).

ومن قواعدهم الفقهية قاعدتان مهمتان

المتكلف للقول فيما لا يعلم غير معذور».

- إذا حصل الالتباس وجب التحري».

كذلك قرروا قاعدة ثالثة،

هي:

«لا يجوز الحكم بالظن (3).

2 - أخذ الإباضية بمبدأ التثبت واليقين في الأمور الجنائية.

ومن أفضل الأقوال الإباضيّة قول ابن عبد العزيز:

«لكن لا نقضي بالدية ولا نحكم بها فيما يمكن أن يكون، ويمكن أن لا يكون، وإنما القضاء هنا والحكم فيما يعرف ويعلم أنه كان» (4).

ويقول البسيوي:

«الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها» (5).

(1) الشيخ عبد الله بن بشير الصحاري الكوكب الدري والجوهر البري، راجعه ماجد الكندي،

ج 6، 1428 هـ ـ 2007 م، ص 94.

(2) راجع القاعدتين في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 2، ص 1306؛ ج 1، ص 163.

(3) السيد مهنا بن خلفان البورسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج 14، ص 429.

(4) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج 3، ص 243.

(5) جامع أبي إسحاق البسيوي، ج 4، ص 2466.