الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥الباب الأول: المبادئ العامة للتجريم والعقاب في الفقه الإباضي
وقالوا أيضًا:
115
«ولا ينبغي للإمام أن يكون عجولا في أموره»).
ومن قواعدهم الفقهية قاعدتان مهمتان
المتكلف للقول فيما لا يعلم غير معذور».
- إذا حصل الالتباس وجب التحري».
كذلك قرروا قاعدة ثالثة،
هي:
«لا يجوز الحكم بالظن (3).
2 - أخذ الإباضية بمبدأ التثبت واليقين في الأمور الجنائية.
ومن أفضل الأقوال الإباضيّة قول ابن عبد العزيز:
«لكن لا نقضي بالدية ولا نحكم بها فيما يمكن أن يكون، ويمكن أن لا يكون، وإنما القضاء هنا والحكم فيما يعرف ويعلم أنه كان» (4).
ويقول البسيوي:
«الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها» (5).
(1) الشيخ عبد الله بن بشير الصحاري الكوكب الدري والجوهر البري، راجعه ماجد الكندي،
ج 6، 1428 هـ ـ 2007 م، ص 94.
(2) راجع القاعدتين في معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 2، ص 1306؛ ج 1، ص 163.
(3) السيد مهنا بن خلفان البورسعيدي: كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، ج 14، ص 429.
(4) أبو غانم الخراساني: المدونة الكبرى، ج 3، ص 243.
(5) جامع أبي إسحاق البسيوي، ج 4، ص 2466.