الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
9 - أكدت المحكمة العليا في سلطنة عُمان على ضرورة ألا يداخل الحكم أي شبهة أو شك، وإنما يجب أن يبنى على الجزم واليقين). وهكذا تقول:
يترتب على قرينة البراءة أن كل شك في ثبوت التهمة يجب أن يفسر لمصلحة المتهم فالأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال».
(1) مجموع رعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010، الدائرة الجزائية سلطنة عُمان، ص 148.
لذلك أكدت ذات المحكمة:
«المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام، كما الحال هو في واقع الدعوى المطروحة». مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، س. ق. (10)، سلطنة عُمان، 2009 - 2010، ص 87 - 88. انظر أيضًا في ذات المعنى: مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2008/ 10/1 وحتى 2009/ 6/30، س. ق. (9)، سلطنة عُمان، المحكمة
175 - 173
العليا، ص كذلك أكدت المحكمة العليا
«للإدانة بموجب أي مادة إتهام يتعين ثبوت تلك الإدانة فوق الشك المعقول» مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 وحتى 2010، الدائرة الجزائية، سلطنة عُمان، ص 502.