أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

150

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

فإذا وجدت هذه الخصال وجب على أهل تلك البلد من قرية، أو محلة، أو كان قريبا منهم في نحو ذلك أن يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه، ولا

علمنا قاتلًا.

وليس على عبد، ولا أعمى، ولا صبي، ولا مجنون، ولا امرأة قسامة. فإن كان أهل القرية أقل من الخمسين رجلًا كررت عليهم الأيمان حتى يتموا خمسين يمينًا، ثم يدفعون الدية، وإن كان رجلًا واحدًا حلف خمسين

يمينا» (1).

ويذكر الفقه الإباضي الأحوال التي لا تكون فيها القسامة، وهي:

- لا قسامة في من لا أثر فيه إذ هو ميت لا قتيل (2).

- لا قسامة في السقط أو الجنين إلا إن كان حيا وتمت خلقته، وفيه أثر

ظاهر للقتل (3).

(1) إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص 346 ـ 347؛ الشيخ سعيد الحارثي: نتائج الأقوال

من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، راجع أيضا في الفقه الإباضي

ص

172

جامع أبي الحواري، ج 5، ص 152 - 153؛ الشيخ ابن النظر: الدعائم، ج 2، ص 569 - 571؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 9، ص 178 - 183؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، ج 5، ص 313 - 316؛ السالمي: أنور العقول مدارج الكمال كشف الحقيقة، ص 161 الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 7، ص 237 - 239؛ جميل بن خلفان جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص 223 - 242؛ النزوي: المصنف، ج 41، ص 194 - 209؛ الكندي: بيان الشرع، ج) 65 - 66، ص 334 - 359؛ أطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 160 - 184؛ معجم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 852 ـ 853؛ جامع البسيوي: ج 4،

ص 162 - 164.

(2) الثميني: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 7، ص 237.

(3) معجم مصطلحات الإباضية، ج 2،

ص

853