أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

المبحث الثاني

مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية

أو نطاق سريان قانون العقوبات من الناحية الزمنية)

نشير إلى ماهية المبدأ، والقواعد التي تحكمه.

أ) ماهية المبدأ:

يعد هذا المبدأ أثرًا لازما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ذلك أن القول بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يحتمه فلا بد من وجود النص وقت ارتكاب الجريمة أي أنه إذا لم يوجد في هذا الوقت فلا تجريم ولا عقاب، ومن ثم لو صدر نص يجرم ويوقع عقوبة على الفعل فهو يطبق فورًا ولا ينطبق على ما سبقه من أفعال. فالقاعدة في النصوص الجنائية هي التطبيق الفوري أو المباشر Application immediate وبالتالي عدم رجعية non-retroactivité إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

وقد نصت القوانين المعاصرة على كل ما تقدم. وهكذا تنص المادة 1/ 5 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وبالتالي يكون التطبيق مباشرًا، أي: بغير أثر رجعي». إلا أن الفقرة الثانية من ذات المادة أضافت:

ومع

هذا، إذا صدر بعد وقوع الفعل، وقبل الحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، فهو الذي يتبع دون غيره».

وقررت الفقرة الثالثة من ذات المادة استثناء على هذا الاستثناء، أي: على رجعية النصوص الأصلح للمتهم، خاص بالقوانين محدودة الفقرة،

بقولها: