أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨

18

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

«القانون الجنائي» بدلًا من قانون العقوبات»، لأنه ـ إلى جانب العقوبة - يمكن أن تطبق أيضا تلك التدابير الاحترازية على الجاني.

ب) أقسام قانون العقوبات (القانون الجنائي):

التقسيم التقليدي - في هذا الخصوص ـ هو تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين، هما:

القسم العام: (ويتضمن القواعد العامة القابلة للتطبيق على كل الجرائم والعقوبات، أو على الأقل على أغلبها).

والقسم الخاص: (ويشمل القواعد واجبة التطبيق على كل جريمة على حدة ويبين العقوبة التي يرصدها المشرع لها).

وتبدو العلاقة بين القسمين السابقين واضحة جلية فالقسم العام يمنع من التكرار بخصوص كل جريمة، أما القسم الخاص فهو يبين «خصوصيات» الجريمة المعنية التي قد لا تتوافر في غيرها باعتبارها لازمة لمسؤولية الجاني عن فعله، وهكذا فإن قاعدة كل من شارك في جريمة عليه عقوبتها»، تغني عن تكرار ذات المعنى في إطار جريمة السرقة، أو الضرب، أو القتل، أو الاختلاس، أو انتهاك حرمة المساكن … إلخ.

لكن تطبيقًا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن المشرع إن أراد أن يضع نصَّا خاصًا بجريمة معينة، فإن من حقه ذلك، في حدود ما يقرره الشرع، إلا أنه في هذه الحالة لن يطبق النص العام، وتكون أولوية التطبيق - بخصوص هذه الجريمة ـ للنص الخاص استنادًا إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأن النص الخاص يقيد أو يخرج على النص العام Lex specialis

derogat generalis