الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨198
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
الأول: ما نصت عليه المادة الأولى من أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. الثاني: ما نصت عليه المادة الثانية من أنه تسري أحكام هذا القانون أيضًا على الاشخاص الآتي ذكرهم: (أولا) كل من ارتكب خارج القطر المصري فعلا يجعله فاعلا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.
ويتكون إقليم الدول دائمًا من عنصرين: الأرض اليابسة (بما فيها من مياه داخلية وبحيرات وأنهار والفضاء الجوي الذي يعلو اليابسة والمسطحات المائية الخاضعة لسيادة الدولة (مع مراعاة أن الفضاء الخارجي ليس مملوكًا لأحد، وإنما هو ملك للإنسانية جميعًا). وهناك عنصر ثالث قد يشمله إقليم الدولة، وهو العنصر البحري، والمتمثل في البحار والمحيطات التي قد تحيط بشواطئها. هذا العنصر قد لا يتواجد بالنسبة لبعض الدول التي لا تطل على امتدادات بحرية، (والتي يطلق عليها اسم الدول الحبيسة أو المنغلقة أو التي لا شاطئ لها). ولذلك فهو ليس عنصرًا لازمًا من عناصر الإقليم، لأنه قد يتوافر لدى بعض الدول دون البعض الآخر بالنظر إلى موقعها الجغرافي والقاعدة أن الدولة يتحدد اختصاصها بحدود اقليمها وبالتالي لا يجوز
لها ممارسة نوعين من الاختصاص خارج ذلك الإقليم.
(1)
الأول: أي اختصاص مادي يتم رغمًا عن إرادة دولة الإقليم مثال ذلك إرسال قوة بوليس من الدولة (أ) إلى الدولة (ب) للقبض على شخص موجود فوق إقليم هذه الأخيرة دون موافقتها.
(1) د. أحمد أبو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014،
ص 173.