أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

240

منها:

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

وفي الفقه الإباضي تم استخدام ألفاظ عديدة للدلالة على الجريمة،

أ) استخدام لفظة الحدث والمحدثين»:

إذ يعبر فقهاء المذهب الإباضي عن الجريمة بكلمة «الحدث».

وهكذا فقد خصص الكندي بابًا عن:

«الحدث في الميت الحر والعبد».

كذلك خصص بابًا عن الحدث من الإمام وسراياه وولاته وشراته وما أشبه ذلك عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الحروب). ومن ذلك قول عزان بن تميم إن أحضرتم البينة العادلة على من أحدث أخذته بحدثه» (2).

وجاء في بيان الشرع أيضا: ولو كان إشهار السلاح من المحدثين .... (3)

يقول د. عبد الفتاح الصيفي: ويشترط لتوافر وصف «المحظور الشرعي» عدة شروط: أولا: أن يكون هناك تكليف شرعي، أي أمر أو نهي من الشارع للمكلف. وثانيا: أن يصدر عن المكلف سلوك إيجابي يخالف به ما نهى عنه الشرع، أو سلوك سلبي يخالف به ما أمر به الشرع. وثالثًا: أن لا يكون هناك نص يبيح استثناء السلوك المذكور ورابعًا: أن يتطابق السلوك المرتكب مع السلوك المحظور، وخامسًا: أن يكون مصدر الحظر هو الشرع، فالشرع لا العقل، مصدر التحسين والتقبيح. لهذا، فلا جريمة إلا ما يعتبره الشرع جريمة». د. . . عبد الفتاح

الصيفي: الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 44.

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 146، 372.

(2) ذات المرجع. ص

397

(3) ذات المرجع، ص 391. انظر أيضًا باب تمييز البراءة من أهل الأحداث والولاية لهم» والأصناف الأربعة للناس عند وقوع الحدث، في الكدمي المعتبر، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، 1405 - 1984، ج 1، ص 151 - 153.