أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

الباب الثاني: الجريمة في الفقه الإباضي

•

وهكذا تثير دراسة الركن المادي للجريمة، أمورًا ثلاثة:

عناصر الركن المادي (الفعل) - النتيجة - علاقة السببية).

الشروع.

المساهمة الجنائية.

وندرس هذه المسائل تباعًا، على أن نخصص لكل منها فرعًا.

الفرع الأول

293

عناصر الركن المادي

سبق القول إن هذه العناصر، ثلاثة وهي الفعل، والنتيجة، وعلاقة

السببية.

أ) الفعل أو السلوك الإجرامي: مبدأ التجسيد الواقعي للفعل الإجرامي سبق أن قلنا إن الجريمة تفترض - من الناحية المادية ـ أن يتجسد سلوك في صورة فعل أو امتناع - من الناحية الواقعية (1). ويشكل ذلك «واقعية» الجريمة أو ظهورها الفعلي. فالإنسان لا يسأل عما يدور في خلجات نفسه أو لما يزل داخل صدره أو فكره. ومبدأ لا جريمة بغير تجسيد واقعي للفعل

الإجرامي» هو إذن مبدأ لا يحتمل أي استثناء، فهو من «لزوم ما يلزم». ومن المعلوم أن تمام قصد الفعل يكون بقصد محله» (وهذا هو العمد)، أما حيث يوجد قصد الفعل دون قصد المحل» (فذلك هو الخطأ) (2).

(1) انظر سابقًا: مبدأ التجسيد الواقعي للفعل الإجرامي».

(2) راجع الإمام السالمي: طلعة الشمس، ج 2، ص 393.