الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١الباب الثاني: الجريمة في الفقه الإباضي
371
«إن كانوا قتلوه في نائرة فلأولياء المقتول أن يختاروا واحدًا من الثلاثة فيقتلوه بصاحبهم، وكل واحد من الرجلين الباقيين عليه أن يرجع للمقتول أعني: شريكهما الذي اختار ولي الدم قتله ثلث الدية، وإن كان القتل فتكا
قتلوا به كانوا ثلاثة أو أكثر ولو كعداد أهل صنعاء، وقتل الفتك أمره إلى الإمام هو الذي يتولى أمر قتلهم لا إلى والي المقتول).
وجاء في الدعائم: ولو أن ألفا يفتكون بواحد أبيدوا به قتلا جميعًا وقتلوا الفتك القتل غدرًا، إن فتك رجل أو امرأة فتكًا يقتل به كل من قتله، ولو كثروا، ولو زادوا على أوليائهم شيء من زيادتهم.
والفتك هو الذي يتسور عليه في منزله، أو يلقي به في طريق فيقتل بلا جناية ولا نائرة متقدمة بينهم.
وقد قيل: إن تقدم بينهم منازعة فهي من الحبة وإن كان شهد عليهم
بحق أو أمرهم به فقتلوا فليس ذلك منازعة ويقتلون به ورغما لهم. وقال أبو مروان، وأبو زياد وأبو عبد الله في لصوص يقطعون الطريق أخذوا رجلًا وأرادوا سلبه فقاتلهم دون ماله فقتلوه، أنه فتك، يقتلون به جميعًا).
(1) خلفان السيابي: فصل الخطاب في المسألة والجواب، ج 2، ص 221.
:
2، ص
(2) الشيخ ابن النظر الدعائم، ج 2،
كذلك يقول الناظم:
0560
ويقتل الألف بشخص واحد فيه كذا القصاص غير زائد وشبهة فيه الخيار للولي إن شاء عفوا أو يشا فليقتل لكن له من مائة قد قتلوا أحدهم كذا القصاص يجعل م الباقين مال قدر ما عليهم من غرمه لو غرما يعطونه من للقصاص عينا وإن يشا قتل الجميع مكنا بشرط أن يديهم إلا فتى فيقسمون ما به أتى
نور الدين السالمي: أنوار العقول مدارج الكمال كشف الحقيقة، ص 154 ـ 155.