الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥الباب الثاني: الجريمة في الفقه الإباضي
395
المبحث الثاني
الركن المعنوي
ندرس ماهية الركن المعنوي (Mental element (Mens rea، فإذا انتهينا من ذلك فحقيق بنا أن نولي وجهنا شطر القواعد التي تحكمه.
ونخصص لكل من هاتين المسألتين فرعًا.
الفرع الأول
ماهية الركن المعنوي
لا يكفي أن يرتكب الجاني الركن المادي للجريمة أو مادياتها وجواهرها وإنما لا بد أن يتوافر لديه عنصر معنوي أو إرادي أو نفسي يتصل بتلك الماديات اتصالا لا يقبل الانفصام، وهذا هو الركن المعنوي للجريمة الذي هو ـ أساسًا - مناط المسؤولية الجنائية.
ويشترط أن يتوافر في هذا العنصر الخاص بإرادة الجاني ثلاثة شروط يكمل كل منها الآخر، وهي أن تكون واعية وحرة، ومذنبة (أو آثمة).
(أ) الإرادة الواعية (فكرة الأهلية الجنائية
كما تلعب الأهلية دورًا لا غنى عنه لصحة التصرفات المدنية والتجارية، فإن لها أهميتها أيضًا في تحمل تبعة المسؤولية الجنائية، ذلك أن تخلفها يعني عدم توافر معنويات الجريمة.
ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه فهو شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة منها لسنة 2004، سلطنة عُمان - المحكمة العليا، ص 539 - 638. انظر أيضا في ذات المعنى، ص 131 من ذات المرجع.