أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

القصد البسيط والقصد المقترن بسبق الإصرار: وهذا الأخير يفترض قدرًا من الهدوء والروية قبل اتخاذ قرار ارتكاب الجريمة، وهو ما لا يتوافر في القصد البسيط.

القصد العام (وهو القصد العادي المطلوب في أية جريمة عمدية) والقصد الخاص (ويتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى غاية تتجاوز نتيجة الجريمة: كما في جريمة التزوير إذ لا يكفي أن تتجه إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة في المحرر المزور، بل يجب أن يتوافر لديه أيضًا مقصد آخر هو الاتجاه إلى استعماله وكما في جريمة السرقة والتي إلى جانب القصد العام وهو نزع حيازة الشيء المسروق من المجني عليه ـ يجب أن يتوافر فيها قصد خاص هو نية التملك).

القصد البسيط: (ويتجه إلى نتيجة محددة لا يتلوها أخرى أشد جسامة) والقصد المتعدي (ويسأل بمقتضاه الجاني عن نتيجة لم يتجه قصده إليها وإنما اتجه هذا القصد فقط إلى نتيجة سابقة عليها أو أقل جسامة منها)، مثال ذلك: ترك طفل في مكان خال مما ترتب عليه موته، إذ في هذه الحالة يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد بالتطبيق للمادتين 285 - 286 من قانون العقوبات المصري)

2 - الخطأ غير العمدي:

وهو الصورة الثانية للركن المعنوي في الجريمة وينجم عن: الإخلال بالالتزام الواجب فى مراعاة الحيطة والحذر، أو ارتكاب أفعال تنم عن الرعونة والإهمال وعدم الانتباه.

- وجود علاقة نفسية بين الجاني والنتيجة التي تحققت ويتمثل ذلك في توقع الجاني لهذه النتيجة ومع ذلك يستمر في مسلكه متوقعًا