أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

410

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

وقدرته بل قلبه يشتمل علي العفة والطاعة والإنابة فمثل هذا لا يعاقبه

صاحب الشرع رحمة ولطفا).

كذلك جاء في فواكه البستان

وفيمن رفع على سارق سرقته التي سرقها عليه أو على دابته من طريق أو بيت أيلزمه الضمان بلا اختلاف أم فيه اختلاف في الوجهين جميعا أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق وجدت في آثار المسلمين إذا رفع على هذا السارق السرقة من بيت المسروق فعليه الضمان. وإن رفع عليه من خارج فقد قيل عليه التوبة ولا ضمان على الرافع»).

فلا شك أن من يرفع على السارق الشيء المسروق من داخل البيت

من

الذي تمت فيه السرقة، فإنه يكون عالمًا بالسرقة ولذلك يعاقب، أما يرفعه خارج ذلك البيت فالعكس هو الصحيح، ولذلك لا يعاقب، ما لم

يثبت عكس ذلك.

هـ) صور الركن المعنوي:

1 - ماهية المسألة:

ولعل خير من عبر عن الركن المعنوي بصوره المختلفة الراغب الأصفهاني".

(1) زهران البراشدي: أثر القواعد الفقهية في التطبيق، الطبعة الأولى، 1429 هـ ـ 2008 م، ج 1، ص 126 - 127. إلا أن ذات المؤلف أضاف وتعقب على هذا بأنه ليس ذلك باستثناء من خطاب الوضع ولكنه ازدوج في هذه الأمور خطاب التكليف وخطاب الوضع فلحقها اشتراط العقل وما معه من جهة خطاب التكليف لا من جهة خطاب الوضع فإنه يرتفع التكليف. تلك الأوصاف فيرتفع خطاب الوضع المرتب عليه ذات المرجع، ذات الموضع. (2) المحليوي فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة، الرّحمن وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، ج 2، 1409 هـ ـ 1989 م، ص 429.

عدم

(3) حيث يقول تحت باب ما يستحق به اللوم وما لا يستحق:

مع