أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٢

432

في

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

النظر، ويستثنى مما قلت إن الحداد قد حجر الدخول عليه في موضع عمله فدخل عليه بغير إذنه فأصابه ما أصابه فلا ضمان على الحداد،

وا الله الله أعلم

وجاء في بيان الشرع:

وسألته عن رجل نام هو وزوجته وبينهما ولدهما فانقلبت المرأة على

الولد فمات واعترفت بذلك على من الدية؟ قال عليها الدية لزوجها وليس

له منه ميراث.

ومن غيره قال:

هو فعل

خطأ

ذلك إذا كانت ناعسة وصح وهي على العاقلة وإن لم يصح عليها ذلك وإنما كان بينهما فمات فإن كان فيه أثر ما يكون فيه حكم القتل فهو دية عليهما لسائر الورثة محكوم به وهو على

العشيرة وعشيرتهما (2).

وجاء في شرح النيل:

«إن غطت المرأة ولدها بثوب لا يطيقه فغمه ذلك حتى مات، أو جعلت ثديها في فمه حتى مات غما؛ ضمنته؛ وكذا إذا انقلبت عليه في فراشها ولو نائمة غائبة العقل، وإن رفعته فوقع من يدها فلا ضمان عليها إن لم تتعمد، وإن أرضعته أو أطعمته حتى امتلأ فمه فقتلته بذلك ضمنت، وإن أرضعته مجذومة أو برصاء أو جرباء أو بهقاء ضمنت ما أصابه إن لم تخبرهم، وإن أخبرتهم وأعطوها ضمنت أيضا (3).

(1) أبو عبيد السمائلي: هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين، ص 496.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 67 - 68، ص 149.

(3) أطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 159.