الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦446
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
2 ـ «قصد القتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكان استخلاص تلك النية من عناصر الدعوى موكولا لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، ولما كانت المحكمة تستخلص تلك النية لدى المتهم من حيازته وحمله لبندقية نارية صالحة للاستخدام ومحشوة بطلقات سليمة وهي آلة قاتلة بطبيعتها قد قام بتوجيهها مباشرة نحو الهالك .. وأطلقها عليه في موضع قتل ومن مسافة تكاد تكون معدومة (5) سم) وتعمده إطلاقها عليه حيث أصابه في مقتل ولدرجة احتراق ملابسه نتيجه الإطلاق وكان الثابت أنه يعرف نوعية البندقية المستخدمة وصلاحيتها للاستعمال وكيفية استخدامها وحملها معه محشوة بالطلقات معدة للاستخدام كما حمل طلقات أخرى صالحة الأمر الذي يقطع بيقين توافر نية القتل لديه ومن ثم وجبت مساءلته عن قتل الهالك قصدًا تلتفت معه المحكمة عما نادى به المتهم أنه لم يكن يقصد القتل»).
وهو
ما
هذه
3 ـ «القصد الجنائي في جرائم القتل قصدًا يتميز عن القصد الجنائي العام في جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجني عليه ويجب لصحة الحكم بإدانة المتهم في الجناية أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه قد
297
كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه» (3). قرار رقم 297 في الطعن 2004/ 243 م - جلسة 2004/ 12/21 م.
(1) مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة من 2001 2010، الدائرة الجزائية، سلطنة عُمان، ص 424.
وحتى
(2) مجموعة الأحكام الصادرة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية لسنة 2004، سلطنة
عُمان - المحكمة العليا
ص
0642