الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢12
أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي
الضربات العسكرية للمقاتلين ولو ترتب على ذلك وفاة العدو أو سقوطه جريحًا أو مستسلما صريعًا.
لذلك من القواعد الفقهية الإباضيّة: «من وجب قتاله فدمه هدر» (1).
وتنطبق هذه القاعدة، وبالتالي لا ضمان، في:
1 - قتل الأعداء من غير المسلمين أثناء الحرب.
2 - قتل البغاة من المسلمين أثناء البغي.
- قتل المحاربين أو الإرهابيين ما داموا على حرابتهم، إلا إذا تابوا قبل
القدرة عليهم.
4 - تدمير الأهداف العسكرية وقت الحرب.
يقول النزوي: وقيد قيل: إنما كان بحضرة الباغين، بعد نصب المسلمين الحرب لهم من آلة الحرب. ولم يصل المسلمون إلى منعهم منها، إلا بإتلافها، عن حال ما يصلح لمحاربتهم بها، كان ذلك لهم ولا غرم في ذلك
عليهم.
وكذلك ما تلف لهم في المحاربة، مما يلبسونه، أو يركبونه، أو يستعملونه فيها في حرب المسلمين فلا غرم فيه عليهم).
ومن المعلوم أن هناك قاعدة شرعية مؤداها أن:
(1) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 2، ص 1411.
(2) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 224. فالقاعدة في الفقه الإباضي أن «أموال المحاربين غير محترمة معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 302، كما أن «المعصية لا تجتمع مع الطاعة ذات المرجع، ج 2، ص 1369.