أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي

بالتالي، يمكن أن نقرر:

-

أن الخطأ الأموال مضمون إن أدى إلى اتلاف مال الغير.

في

15

- أن الخطأ الذي تترتب عليه جرائم حرب في النفس أو المال مضمون.

-

-

أن الخطأ الذي يلحق أضرارًا بدولة أخرى مضمون.

أن الخطأ في تطبيق معاهدة دولية أو قرار دولي مضمون.

المبحث الثالث

صور المسؤولية الجنائية

نشير إلى بعض صور المسؤولية الجنائية، على النحو الآتي

أ) مسؤولية رجال السلطات العامة:

ذكره:

يمكن أن يقع من السلطات العامة كالإمام، ورجال الشرطة، والولاة تشكل اعتداءات على السلامة الجسدية أو الأموال أو غيرها.

وغيرهم)

أفعالًا

وقد تعرض الفقه الإباضي لمثل هذه المسائل ولعل خير من عبر عنها ابن محبوب، على النحو التالي:

«قد حفظنا وروينا من أولي العلم بالله أن خطأ الإمام والحاكم والوالي دية لا قود فيه، والدية وما دون الدية من الأرش في بيت مال المسلمين، إلا أن يكون الإمام أو الحاكم أو الوالي بدل الحكم، وخالف الحق الذي لا خلاف فيه، فذلك يكون عليه فيه القصاص، إلا أن يرضى أولياء الدم بالأرش، وذلك مثل الإمام يرفع إليه الزاني البكر، فيأمر برجمه، والسارق الصبي أو المعتوه، فيأمر بقطعه، أو السارق أقل من أربعة دراهم، فيأمر

٤٧٧ / ١٬٢٣٠