الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥=
الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي
يلزم كلًّا ما أصاب صاحبه منه إذا صارعه أو جاذبه وقاعد لأحد فدفعه آخر فوقه فوافي مفجعه فيضمن القاعد مثل الدافع إن هلك المدفوع في التدافع وإن يك الفاعل بالدفع هلك فما على المدفوع تضمين سلك وإن يكن على اتفاق وقعا منهم فيضمنون ما جرى معا وإن يك المدفوع عالما فقد دون الذي دفعه ومن قعد مى بنفسه عليه عامدا يضمن ما أصابه حيث اعتدى ومن يقول صادقا لمن طلع بنخلة جاءك ريح فوقع أو جاءك القوم فخر فزعا فما عليه من ضمان وقعا وسارق يلقاه فوق نخلته صاح عليه فتوى من صيحته فما عليه فيه من ضمان أن زهقت بالصوت نفس الجاني ومتماسكان كل أدعى جرحًا به من خله قد وقعا
به
يضمن كل منهما لصاحبه دية جرحه ولا قصاص تعلقا وهو غدا مستسلما ومطرقا
ورجل
بخله
يصح
فالمتعلق الذي هنا جرح صاحبه لا ذاك إلا أن فهو هنا يلزمه البيان أولًا فما بينهما الإيمان
وإن تلاقت الزحوف ووقع تجارح فيهم وبعضهم صرع فكل زحف ضامن للآخر ما قد أصابه من التشاجر
25
هـ) مسؤولية الشريك، ومسؤولية الجماعة بقتل الواحد، ومسؤولية الجماعة ضد أخرى (إحالة)
وقد بحثنا ذلك في إطار دراستنا للمساهمة الجنائية في الفقه الإباضي).
(1) انظر ما قلناه سابقا. كذلك بخصوص مسؤولية العبيد في الفقه الإباضي، راجع: أطفيش: