أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

36

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

نشير إلى القواعد واجبة التطبيق، ونتلوها بدراسة أسباب الإباحة وموانع

المسؤولية.

المبحث الأول

القواعد واجبة التطبيق

هذه القواعد هي:

أ) ضرورة وجود عارض أو عذر يمنع من التجريم أو العقاب

عرف فقهاء المسلمين ضرورة وجود عارض يمنع من التجريم أو العقاب حتى ترتفع المسؤولية. لذلك بخصوص القتل العمد العدوان» قيل: وأما العدوان فكون القتل محرمًا وهو أن يكون القتيل ذا إيمان أو أمان، ولم يستحق القاتل قتله» (1).

والقسم الثالث: من ينزلون الأذى بغيرهم، ولكن يقترن الفعل بحال يمحي فيها وصف

الجريمة، وهؤلاء أنواع أربعة هم:

1) من يكون في حال دفاع عن النفس أو المال. 2) من يفعل فعلًا في هو ارتكاب الجريمة برضا المجني عليه على خلاف في ذلك سنبينه في موضعه. 4) ارتكاب أمر يعتبر في ذاته جريمة، ولكن دفع إليه العار كمن يقتل إحدى محارمه لتأكده أنها تزني الشيخ محمد أبو زهرة: الجريمة، ص ـ «قاعدة ما يوجب الضمان وقاعدة ما لا يوجبه الإمام القرافي: الفروق، عالم الكتب،

أصله موضع عقاب جريمة، ولكنه وقع منعًا لاستمرار جريمة.

بيروت، الفرق 217، ج 4، ص 27.

463 - 464

ـ «طروء المشروعية على الفعل المعتدي فيه وأسبابها راجع د. محمد فاروق العكام: الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي رسالة دكتوراه كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 1397 هـ ـ 1977 م، ص 141 وما بعدها.

(1) قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج 2، ص 885.

٤٩٨ / ١٬٢٣٠