أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي

59

إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق متفق عليه، وزاد البخاري قال سفيان: «من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل».

2 ـ وعنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.

3 ـ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.

4 ـ وعنه له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده

ضعيف.

- وعن عقبة بن عامر الهلهلهلهلهله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة، ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم.

الرمي،

6 ـ وقال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار: كان ركانة أشد قريش، فخلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا الله يا ركانة، وتقبل ما أدعوك إليه!!» فقال: لو أني أعلم أن ما تقول

تتقي

حق لاتبعتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن صرعتك، أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم، قال: «فقم حتى أصارعك» فقام ركانة فصارع فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض ولم يملك من نفسه شيئًا، وكان يصرع الناس

ولا يصر عونه قبل ذلك، ثم قال: عد يا محمد، فعاد فقال: يا محمد هذا

عجب، اتصر عني

(1)

(1) أطفيش: السيرة الجامعة من المعجزات اللامعة، ص 170.

٥٢١ / ١٬٢٣٠