الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي
99
ه ـ المخالفة المنصوص عليها في المادة 4/ 379 من قانون العقوبات وهي الدخول في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مرور المتهم فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى بغير حق.
وتضع القوانين الوضعية قيودًا لتحديد أفعال الدفاع المسموح بها، ويتمثل ذلك في القانون المصري في نوعين من القيود:
الأول: عدم جواز مقاومة مأموري الضبط القضائي إلا في أحوال معينة. وقد نصت المادة 248 من قانون العقوبات على هذا القيد بقولها: «لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب مقبول».
والثاني: حظر القتل العمد - على سبيل الدفاع - باستثناء حالات معينة. فالقتل العمد دفاعًا عن النفس جائز فقط وفقًا للمادة 249 من قانون العقوبات المصري إذا كان يقصد به دفع أحد الأمور الآتية: - فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة (المادتان 267، 268 من قانون العقوبات).
اختطاف إنسان المواد)،283، 288 وما بعدها).
أما القتل العمد دفاعا عن المال فقد حصرته المادة 250 من قانون
العقوبات المصري في أربع حالات: